السيد محمد صادق الروحاني
23
تكملة منهاج الصالحين
فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما ، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول ( لولا الاجماع على العدم . ( مسألة 86 ) : إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة ، لم يضر بالحكم وإن علم أنه كان موجودا من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه . ( مسألة 87 ) : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق . ( مسألة 88 ) : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف ، والأظهر القبول ( الأظهر عدم القبول ) . ( مسألة 89 ) : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها . وأما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها . وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصداقة والصحبة . ( مسألة 90 ) : لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له . ( مسألة 91 ) : إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت . وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت ، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت . ( مسألة 92 ) : تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال والأظهر عدم القبول ( في أظهريته تأمل والاحتياط لا يترك ) . ( مسألة 93 ) : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره . وأما شهادته على مولاه ففي قبولها اشكال ، والأظهر القبول .